اقرأ أيضاً
- وزارة السياحة تفتح باب التوظيف في القطاع السياحي بمختلف مناطق المملكة
- طيران الرياض يطرح 62 وظيفة شاغرة بمزايا تنافسية: فرص واعدة للكفاءات
- الأمن العام: اليوم آخر موعد للتقديم على وظائف وكيل رقيب عبر أبشر توظيف
- الضمان الاجتماعي المطور: 3 أسباب رئيسية تهدد أهليتك.. ومظاهر الثراء التي تستبعدك
- وظائف جدارات: 330 فرصة عمل في قطاع النقل والتوصيل بالمملكة
شريف فاروق يستجيب لمطالب أصحاب المخابز ويلغي القيد الخاص بحظر التنازل لمن لديه أو لدى زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني
القرار يتيح مرونة أكبر في إجراءات التنازل مع استمرار الضوابط الرقابية وتسوية الحسابات المالية والحصول على التراخيص اللازمة
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (165) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (238) لسنة 2018، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، والاستجابة لمطالب أصحاب الأنشطة التموينية، وتيسير إجراءات الإدارة والتنازل، بما يحقق التوازن بين تبسيط الإجراءات وإحكام الضوابط المنظمة للعمل داخل المنظومة التموينية.
وتضمن القرار إلغاء القيد السابق الذي كان يحظر التنازل لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي»، بما يتيح مرونة أكبر في إجراءات التنازل عن النشاط، ويستجيب لأحد المطالب التي طرحها أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية، مع استمرار الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية والرقابية المقررة.
كما ألغى القرار القيد المرتبط بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، وذلك في إطار إعادة تنظيم شروط وضوابط التنازل عن الأنشطة التموينية.
وفي الوقت نفسه، أبقى القرار على الضوابط اللازمة لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني، أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وبموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.
واشترط القرار تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل، أو تعيين المدير المسئول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية داخل المنظومة.
كما حدد القرار الشروط الواجب توافرها فيمن يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسئولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا، وفي مقدمتها أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ونص القرار على أن تراخيص المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا بالنسبة للمخبز أو المحل التمويني محل الترخيص، كما يلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص المقررة.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي ضمن توجهها نحو مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية والتعامل معها بما يحقق التيسير دون الإخلال بالرقابة، ويحافظ في الوقت ذاته على انتظام عمل المنظومة واستمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وانضباط.
أخبار ذات صلة
- وكيل تعليم كفر الشيخ يدشن مبادرة "معًا بصحة أفضل" بفوه التعليمية
- الأجهزة الأمنية تضبط تاجر مخدرات بشبرا الخيمة بعد فيديو متداول
- وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض “أهلاً بالعيد” بالسوق الحضاري بحدائق القبة
- الرئيس السيسى يتوجه إلى جمهورية كينيا للمشاركة في قمة أفريقيا - فرنسا
- تأجيل محاكمة 12 متهماً في «خلية القاهرة الجديدة» إلى 13 يوليو