نصت المادة 173 من قانون العمل الجديد على حماية حقوق العمال في حال إصابتهم بمرض، حيث حظرت فصل العامل لمجرد المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية ورصيده المتبقي من الإجازات السنوية.
وألزمت المادة صاحب العمل في حال رغبته بإنهاء التعاقد بعد انتهاء الإجازات بإخطار العامل كتابيًا قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ الاستنفاد، مع الإشارة إلى أنه إذا تعافى العامل خلال هذه الفترة، يسقط حق صاحب العمل في إنهاء العقد.
وفي السياق ذاته، نصت المادة 174 على منح صاحب العمل صلاحية إنهاء العقد، سواء كان محدد المدة أو مرتبطًا بإنجاز عمل، إذا صدر ضد العامل حكم نهائي بعقوبة جناية أو سالبة للحرية في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة، مع استثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
- روسيا تعلن السيطرة على بلدتين في سومي ودونيتسك شرق أوكرانيا
- تحرك عاجل من صندوق الإسكان الاجتماعي لمساعدة أم عرضت أطفالها للبيع
- لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.. أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية مع الجانب الفرنسي
- تضم صورا لترامب.. اختفاء ملفات لقضية إبستين من موقع وزارة العدل الأمريكية
- محافظ قنا يواسي أسرة "شهيد الواجب".. والأهالي: فقدنا طبيب الغلابة وقدوة الخير