ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على متهم أرسل رسائل تهديد لمحامية بسبب مقطع فيديو تناول فيه قضية المسن وفتاة المترو.
ووفق التحقيقات، لم يكتف المتهم بالرسائل، بل أرسل صورة شخص يحمل سلاحًا ناريًا بغرض تخويف المحامية، واتضح أنه حصل على الصورة من مواقع التواصل دون معرفة حقيقية بالشخص.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أقدم على هذا الفعل نتيجة استيائه من محتوى الفيديو المنشور، مما يندرج تحت جرائم التهديد والابتزاز وفق قانون العقوبات المصري.
اقرأ أيضاً
- «كيف تخترق الآخرين نفسيًا».. أحدث كتب د. أسماء علاءالدين بالتعاون مع دار العين
- كاسبرسكي تطلق "App Cleaner": أداة ثورية لتنظيف بقايا التطبيقات وتحرير مساحة التخزين في أجهزة ماك
- "جيسيك جلوبال 2026" يرصد مستقبل الأمن السيبراني: الحوسبة الكمية وأمن البنية التحتية الحيوية في الصدارة
- ألتيريكس تعزز منصتها بقدرات رائدة لربط منطق الأعمال بوكلاء الذكاء الاصطناعي
- الذكاء الاصطناعي الفائق: هل يهدد وجود البشرية بخطر يفوق الأسلحة النووية؟
وتنص المادة 327 من قانون العقوبات على معاقبة كل من هدد غيره كتابةً أو شفويًا بإفشاء أمور مخلة بالشرف أو بارتكاب جريمة، سواء كان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف، بالحبس أو الغرامة حسب خطورة التهديد.
كما أوضحت التحريات أن مجرد التهديد بغرض تخويف أو إرغام المجني عليه على تسليم أموال أو ممتلكات، يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، حتى لو لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مباشر، كما أكدت أحكام الطعن رقم 356 لسنة 44 ورقم 4684 لسنة 58.
يأتي هذا الحادث في سياق جرائم إلكترونية متزايدة تستخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتهديد والابتزاز، ما يستدعي متابعة قانونية دقيقة من الجهات المختصة.
أخبار ذات صلة
- الرئيس السيسي وماكرون يدشنان المقر الجديد لجامعة سنجور بالقاهرة: مركز إشعاع أفريقي دولي
- الرئيس السيسي يحذر من تداعيات الأزمة الإيرانية على استقرار المنطقة
- السفير البلجيكي ومحافظ شمال سيناء يتفقدان معبر رفح
- وزارة الدفاع الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرة مصدرها إيران
- احتمال استئناف الحرب هذا الأسبوع إذا تعثرت الدبلوماسية