نصت المادة 173 من قانون العمل الجديد على حماية حقوق العمال في حال إصابتهم بمرض، حيث حظرت فصل العامل لمجرد المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية ورصيده المتبقي من الإجازات السنوية.
وألزمت المادة صاحب العمل في حال رغبته بإنهاء التعاقد بعد انتهاء الإجازات بإخطار العامل كتابيًا قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ الاستنفاد، مع الإشارة إلى أنه إذا تعافى العامل خلال هذه الفترة، يسقط حق صاحب العمل في إنهاء العقد.
وفي السياق ذاته، نصت المادة 174 على منح صاحب العمل صلاحية إنهاء العقد، سواء كان محدد المدة أو مرتبطًا بإنجاز عمل، إذا صدر ضد العامل حكم نهائي بعقوبة جناية أو سالبة للحرية في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة، مع استثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.
اقرأ أيضاً
- مجلس الوزراء يوافق علي قرار ترسيد الإنفاق العام
- ضبط 63 شيكارة دقيق بلدي مدعم وفاخر قبل بيعها بالسوق السوداء في أبوحماد بالشرقية
- حزب ترامب يحمله الخسارة التاريخة في مجلس النواب والشيوح
- طفل يصطحب بطته الصغيرة داخل حضانة في الدقهلية
- عليك أن تناديني الآن سيناتور»..رسالة قوية ومباشرة من عبد الرحمن السيد لترامب بعد فوزه التاريخي بميشيغان.
أخبار ذات صلة
- بحر الصين الجنوبي: استمرار البحث عن 15 بحاراً بعد غرق سفينة شحن في مياه متنازع عليها
- فاجعة عبارة غويانا: مأساة بحرية تكشف عن شروخ سياسية في قلب الاقتصاد النفطي الصاعد
- إطلاق نار وتهم باطلة: رجل أعمال في كاليفورنيا يواجه كابوسًا بعد حادثة مع وكالة الهجرة
- ميرتس يطالب بتشديد الرقابة على قوانين الإرهاب بعد هجوم برلين الدامي
- المستشفيات في مرمى النيران: لماذا أصبحت أهدافاً للحرب من أوكرانيا إلى غزة؟