أقرت المادة 362 من قانون المرور حالات محددة يُلغى فيها ترخيص المركبة ومنعها من السير على الطرق، دون الإخلال بالأحكام الأخرى للقانون.
وتشمل الحالات: ضبط المركبة بدون لوحات أو بلوحات غير صادرة لها، أو تغيير اللوحات، مع إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ومنع إعادة الترخيص قبل مرور ثلاثة أشهر.
كما يُلغى الترخيص عند تسيير المركبة قبل الإخطار بالتغييرات أو قبل إتمام الفحص الفني، أو عدم الإخطار عن نقل الملكية خلال 30 يومًا من تاريخ السند، أو عدم إخطار تغيير المسؤول عن المركبة أو الملكية بسبب الوفاة.
ويشمل الإلغاء أيضًا مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة، تسيير سيارة أجرة دون عداد معتمد، وعدم أداء الضرائب والرسوم على مركبات النقل البطئ، مع تطبيق أحكام مشابهة على المركبات الخاصة والنقل البطئ.
اقرأ أيضاً
وتتضمن الحالات أيضًا تكرار مخالفة سيارات الأجرة بالسير خارج المحافظة المرخصة، عدم إخطار تغيير محل الإقامة الدائم، واستخدام المركبة في غير الغرض المحدد بالرخصة، حيث تُلغى الرخصة لفترات متفاوتة بحسب عدد مرات المخالفة.
ويُوضح القانون أن إلغاء الترخيص لا يسرى على مالك المركبة إذا كان حسن النية ولم يكن على علم بالمخالفة، ويُمنح الحق في استرداد الترخيص بعد إثبات عدم المعرفة بالواقعة.