مصر - وكالة أنباء إخباري
قانون العمل الجديد ينظم التشغيل الإضافي ويحمي حقوق العمال
في إطار حرص الدولة على تنظيم بيئة العمل وحماية حقوق العمال، أكد المستشار القانوني لوزير العمل، إيهاب عبدالعاطي، أن التشغيل الإضافي يمثل استثناءً على القاعدة العامة التي تحدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية. وأوضح عبدالعاطي في تصريحات خاصة لـ بوابة إخباري أن قانون العمل الجديد قد وضع ضوابط صارمة لهذا الاستثناء لضمان توازن العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين.
ويحدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات، وللأسبوعية بـ 48 ساعة، مع استثناء ساعة الراحة المخصصة لتناول الطعام من هذه الحسابات. وشدد المستشار القانوني على أن مفهوم "التشغيل" يشمل الفترات الفعلية التي يتواجد فيها العامل، حتى لو لم يكن هناك عمل مباشر بسبب غياب العملاء، ولكنه لا يشمل أوقات تغيير الملابس قبل وبعد بدء العمل. وأضاف أن القانون يمنح صاحب العمل المرونة في تحديد ساعات عمل أقل من الحد الأقصى المقرر، مما يتيح تنظيمًا أكثر فعالية.
اقرأ أيضاً
- تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة: معهد الخدمات المالية يطلق جولة توعوية شاملة في أسيوط
- مؤسسة CIB الخيرية: خمسة عشر عامًا من الاستثمار الاستراتيجي في صحة الطفل المصري
- شركة دونات لاب تدعي تحقيق اختراق في تكنولوجيا البطاريات الصلبة وتواجه الشكوك
- تحسين أنظمة الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية بالبطارية
- لحظة فارقة في التعاون بين الذكاء الاصطناعي والبشر في الرياضيات
ولضمان صحة ورفاهية العاملين، ينص القانون على ضرورة وجود فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة في مجموعها يوميًا، قابلة للتجزئة. ويُمنع أن يستمر العامل في العمل لأكثر من 5 ساعات متواصلة دون راحة. كما لا يجوز ترحيل فترات الراحة أو الاتفاق على مخالفتها، حيث تُعتبر هذه القواعد من النظام العام الذي لا يجوز التنازل عنه حتى بموافقة العامل. وفي سياق متصل، لا يجوز أن تتجاوز فترة تنظيم العمل الإجمالية 10 ساعات يوميًا، شاملة ساعة الراحة إذا كانت داخل المنشأة. ومع ذلك، قد يصدر قرار من وزير العمل بمد هذه المدة إلى 12 ساعة لفئات معينة تعمل في طبيعة أعمال متقطعة أو خاصة.
فيما يتعلق بالراحة الأسبوعية، يؤكد القانون على حق العامل في الحصول على يوم راحة مدفوع الأجر لا يقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة. ويسمح القانون بتجميع أيام الراحة في بعض الأعمال أو المناطق التي تتطلب طبيعتها ذلك، ولكن بشرط ألا يتجاوز مدة التجميع ثمانية أسابيع.
وحول التشغيل الإضافي، أوضح عبدالعاطي أنه مسموح به لمواجهة ظروف استثنائية أو ضرورات عمل غير عادية، مع ضرورة إخطار مكتب العمل المختص خلال 7 أيام. ويستحق العامل عن ساعات العمل الإضافية أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، محسوبًا على أساس أجر الساعة الأصلية، وهذا يمثل حدًا أدنى لا يمكن النزول عنه. وفي حال اضطر العامل للعمل خلال يوم راحته الأسبوعية، فإنه يستحق تعويضًا يعادل أجره عن هذا اليوم، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديلاً خلال الأسبوع التالي، مع عدم تجاوز مدة التواجد بالمنشأة 12 ساعة.
أخبار ذات صلة
- تألقي بطفلتك في رأس السنة: تسريحات مستوحاة من أميرة ويلز الصغيرة شارلوت
- بكين ترد بعقوبات صارمة على 20 شركة دفاع أمريكية ومسؤوليها التنفيذيين بعد صفقة أسلحة ضخمة لتايوان
- التربية والتعليم تحدد خطوات تسجيل استمارات الدبلومات الفنية إلكترونيًا للعام 2025/2026
- رواد السوشيال ميديا توقعات ليلى عبد اللطيف ..... فنكوش
- اطباء جامعة سوهاج تنجح في إنقاذ حياة طفل هاجمه النحل
كما أجاز القانون للعامل العمل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية عند اقتضاء ظروف العمل لذلك، على أن يحصل العامل على أجره عن هذا اليوم مضاعفًا، أو يوم راحة بديل بناءً على طلبه الكتابي. تأتي هذه التوضيحات لتؤكد على التزام الدولة بحقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومنظمة.